الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣١ · صفحة ٩٩رجل بمال في يده أجل بقدر ذلك. وكذلك ان ادعى مدعي حكما من وال أو حاكم على شيء في يد صاحبه إلا أن يكون شيء قد تلف أو دين فإنه يؤجل ما تأجل وإن احتج في تحضير شاهد أو معدل أجل بقدر ما يحضر بينة إذا كانت البينة قد عدل عليه. وان ادعى مدع نهراً يجري في قرية أو شيئاً مما لا يزول من موضعه من الأرض التي تكون أجل ما تأجل. أو ادعى حراً انه عبده أو ادعى انه مولى أجل ما تأجل.
مسألة: وعليه أن يعلم الحاكم من شاهده أو امرأة ويعرفه والأجل الواحد إذا تولى الخصم أو لم يواف من غير عذر يقطع حجته وإن أحضر بينة فطرحت فيمدد مدة أخرى. أجل واحتج عليه الحاكم أن يحضر جميع بينته فإن أحضر فطرحت فأكثر ما يؤجل ثلاثة آجال ويحتج عليه الحاكم في احضار البينة الثالث إني لا أؤجلك بعده ثم يقطع حجته. وذلك فيما يكلف فيه احضار البينة ويكتب عليه الحاكم انه قد قطع حجته من بعد ما أجلته أجلاً بعد أجل ولم يحضر لي بينة تثبت له شيئاً. وفي نسخه فإن أحضر بينة فطرحت فأكثر ما يؤجل ثلاثة آجال فإن لم يحضر ببينة أنفذ الحكم.
مسألة: وقال محمد بن محبوب ان ادعى رجل على رجل حقاً. وقال عندي البينة حبس له يوماً. فإن جاء ببينة وإلا ترك ان لم يجد
كفيلاً لئلا يضيع الحق له
•
مسألة: عافانا الله وإياك من النار برحمته. اعلم رحمنا الله وإياك انه وصل إلي سليمان بن أزد السهر ومكرم بن عنبسة في الذي اختلفنا فيه طلب مكرم سهمين له إلى سليمان وزعم أن سليمان كان سفيهاً
-
99