بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ١٠٢

باب في هدم البينات

-

سألت أبا سعيد محمد بن سعيد عن الرجل يصح عليه حق مع الحاكم فيقول أن لي بينة تهدم بينة تهدم هذه هل يؤجله الحاكم في احضار بينته ويطلب منه كفيلا بنفسه قال فمعي انه قد قيل إذا بين بينته انها في موضع معروف أجله الحاكم بقدر ما يقدر على احضارها إذا كان يقدر على احضارها ويضرب له في ذلك أجلاً إن لم يواف بها إليه أنفذ عليه الحكم بما قد صح عليه أو ثبت عليه

باب الأجل في هدم البينات

وقيل ان داؤود النبي الله لما أمره الله بالقضاء انقطع به فأوحى الله إليه أن البينة على من ادعا وحلف المدعا عليه وفي نسخه باسمي وخل بيني وبينه. ومن غيره قال أبو المؤثر رحمه الله وخل بيني وبين الظالمين وهو الحكم وفصل الخطاب. فالبينة على المدعي فإن أعجز البينة استحلف المنكر للحق فإن رد المنكر للحق اليمين على المدعي فإن حلف على حقه حكم له به وإلا فلا شيء له. وان حلف منهم خصم لخصمه وهو لا يعرف بينته ثم جاءت البينة فشهد وانقض الحاكم اليمين الفاجرة وأمضى ما شهد به الشهود وإن كان يعرف بينته ثم استحلف خصمه لم تقبل بينته إذا أبطل بينته عند الحاكم وهو يعرفهم قبل اليمين قال محمد بن الحواري رحمه عن نبهان بن عثمان إذا أبطل بينته عند

الله

الحاكم عرفهم أو لم يكن عارفاً بهم لم تقبل منه بينة على ذلك الحق

102