الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣١ · صفحة ١٠٣مسألة: عن أبي عبد الله فيما أحسب وسألته عن رجل ينزل إلى يمين خصمه فيحلفه ثم يدعو نفسه بالبينة أله ذلك. قال نعم إلا أن يقول له الحاكم ألك بينة فيقول نعم فيقول له قد تركتهم. فإذا قال نعم ثم حلف لم تكن له عليه رجعة.
فجحده
مسألة: قال محمد بن المسبح من ادعى على رجل المدعى عليه فنزل المدعي إلى اليمين فقال الحاكم أهدرت بينتك وكان لا يعرفها فأهدرها وحلف له المدعا عليه. ثم وجد من بعد ذلك بينة فإنها تقبل منه لأن شاهدي عدل خير من يمين كاذبة وان كان يعرفها فأهدرها وحلف له صاحبه فليس له عليه رجعة. وإن قال قلت إني لا أعرف وأنا أعرفها وحلف له غريمه فإنه لا يقبل منه أقر بمعرفة بينته فأهدرها.
مسألة
بينتي
لأنه
: ومن غيره. قال أبو عبد الله إذا كان طالب الحق يعرف بينته ثم استحلف الطالب المطلوب ان استحلافه إياه وهو يعرفه ببينته استحلف خصمه يميناً
تركا لبينته
•
كتاب فضل ومن ومن
وقد هدم بينته لم تقبل منه البينة. وان استحلف ولم يهدمها ثم كانت معه بينة
عدل قبلت بينته
مسألة: وإذا طلب الخصم يمين خصمه احتج عليه الحاكم ان كانت له بينة فإن شاء فليحضرها وان شاء أبطلها أو أهدرها أو أهدمها أو تركها استحلف له المدعا عليه. فإن رد اليمين إلى المدعي فقولنا أن على المدعي أن يحلف. فإن أبى لم يكن له شيء.
مسألة: وسألته عمن نزل إلى يمين خصمه فقال له الحاكم قد
هدمت بينتك قال قد هدمتها هل يكون قد هدم بينته بهذا اللفظ