بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٤

-

-

قال هاشم: سمعنا أن الولاية تجوز بواحد والبراءة باثنين

مسألة:

وزعم هاشم بن غيلان أن الذى أودى عليه المسلمون وحفظ عنهم أن الرجل اذا كان فى ولاية المسلمين ثم كانت منه أشياء كرهها المسلمون، غير أنه اذا دعى أجاب، واذا عوتب رجع، فما كان هكذا فهو من المسلمين، فاذا رأوا منه التخليط ومالا ينبغى كفوا عنه ولم يتولوه ولم يبرءوا منه، فان تولاه رجل من المسلمين أمروه بالكف عنه.

وان قال: أنتم تبرءون منه قالوا: لا.

قال: فأنتم في شك فان تبرءوا منه برئت منه.

فقالوا: لا تبرءوا منه. فقال: فأنا اذن أتولاه. لم يكن للمسلمين عليه سبيل في ذلك، وهو فى ولا يتلهم ما لم يتول من برءوا منه.