الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣١ · صفحة ١٠٤قال
معي
أن هذا
ومعي
معناه في الجواب بهدمها. قلت له فإن رجع يخرج بعد ذلك فأحضر بينته هل يحكم له بذلك. قال معي إنه إذا هدمها وحلف له على ذلك خصمه فمعي إنه قد قيل لا تسمع له بينته في ذلك إذ قد هدمها وحلفه. قال إنه قد قيل إذا حلفه له الحاكم لم تسمع بينته ولو لم يهدمها. وقال من قال إذا حلفه بعد أن هدم خصمه بينته. وقال انه يعرفها ثم جاء ببينة بعدها لم تسمع منه وإن هدمها ولم يقر بمعرفتها ثم أتى بها بعد يمين خصمه استمعت منه وقال من قال ولو أقر بمعرفتها وهدمها وحلف له خصمه على ذلك ثم أتى بالبينة استمعت منه. وكانت البيئة العادلة أولى من اليمين الفاجرة وهو
قول الربيع. مسألة: وعن رجل ادعى على رجل حقاً فأعجز البينة أعلى الحاكم أن يقول له قد هدمت بينتك. فقد قيل انه ليس عليه ذلك إلا أن يطلب إليه الخصم المحلف ذلك فليس له أن يحلفه حتى يهدم الآخر بينته أو يهدرها أو يتركها. وأما إذا لم يسأله الخصم ذلك فللحاكم الخيار إن شاء قال له قد هدمت بينتك. وإن شاء لم يقل له. فإن حلف له خصمه ولم يكن هدم بينته ثم أحضر بعد ذلك بينته. فقال قال إن الحاكم يسمع بينته. وقال من قال لا يسمعها. وإن كان من هدمها فقد اختلف في ذلك أيضاً فقال من قال لا تسمع بينته في ذلك. وقال من قال تسمع
مسألة: وعن أبي عبد الله وعن استحلافه لخصمه وهو يعرف بينته
تركا منه لها.
مسألة
: ومن ادعا حقاً غائباً أو بينة فيجعل القاضي
أمداً
ينتهي
•