بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ١٠٦

الخصومة. وهي

الابراء من الدعوى ألا ترى أنه لو

أيضاً في معنى أنكر فقال المدعي قد أبرأته من دعواي ثم أقام البينة لم يسمعها منه وكذلك إذا استحلفه لم تسمع البينة لأنه رضي باليمين. فهذا يدل على أن اليمين جعلت لقطع الخصومة والله أعلم. ويدل على ذلك أيضاً. ما روي عن النبي الله انه أتاه آت فقال يارسول الله إن فلاناً أخذ مالي ومنعني حقي. أو قال جحدني أو كلام هذا معناه. فقال له النبي عليه السلام أعندك بينة قال لا. قال فيمينه فقال يارسول الله إذن يحلف ويذهب مالي قال رسول الله الله. ليس لك إلا ذلك فهذا صلى الله يدل على أن ليس للمدعي بعد اليمين غيرها لقول النبي ع ليس لك إلا ذلك والله أعلم.