بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ١٠٧

يوثق

باب في تعديل الشهود وفي إعادة المسألة

بهم

عنهم

وينبغي للقاضي أن يولي مسائله التي يسأل عنها الشهود قوماً ثقة ويطمئن إليهم. ويكتموا مسائله ولا ينبغي أن يظهر عليها أحد إلا أصحاب مسائله. وينبغي للقاضي إذا أرسل في تعديل البينة بعث بها مختومة مع من لا يعرف ما فيها حتى يوصلها إلى الذي يلي المسائلة عنها لأن الناس قد أضر بهم الطبع إلا من عصم الله. فإذا أجاب فيها جاء بها صاحب المسألة مختومة قد ثبتها في يد القاضي وإن خاف أن يشهر بأنه صاحب المسائل أرسل بها مختومة مع غيره إلى القاضي حتى ينظر فيها ثم يرسل إليه بعد ذلك سراً ليلاً أو نهاراً حتى يسائله عما كتب إليه من الجواب فيها. فإن كانوا قد عدلوا فأراد أن يردها ثانية إلى غيره فيسأل عنها ثانية فهو أحسن وأوثق فإذا عدلوا أمضى القضاء على الذي شهدوا عليه إلا أن تكون له حجة مسألة: ويقال انه لا تجوز شهادة الوكيل لمن وكله لأنه

عنه

أبي عبد الله عن

خصم

معروض على أبي

إلا اليتيم إذا كان عدلاً لا يسأل أنه مسألة: ومما يوجد الحواري. وعن رجل شهد بشهادة على رجل ميت فقال الشاهد عن الهالك أنا أزكي الميت الذي شهد عنه سألت هل يكتفى بذلك. فإذا كان الذي حملت عنه الشهادة ممن لا يعرفه الحاكم. ولا المعدل أو كان من أرض غربة لا يعرفه إلا الذي حمل الشهادة عنه فقال حامل الشهادة إنه عدل معه وكان الذي حمل الشهادة أيضاً عدلاً فإنه يكتفي بقوله فيه ويقبل تعديله وسواء ذلك كان المشهود عنه حياً أو هالكاً

107