الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣١ · صفحة ١٠٨مسألة: عن قومنا وقد عن قومنا وقد سأل عمر بن الخطاب رحمه الله عن رجل فقال الرجل يعني المسئول لا أعلم إلا خيراً فقال حسبك. ومن غيره وكذلك بلغنا عن موسى بن علي رحمه الله أنه سأل عن شهادة رجل
فقال المعدل لا أعلم إلا خيراً قيل فصفح بيده ثم أجاز شهادته
مسألة: عن قومنا وعن أبي يوسف القاضي عن عطاء بن عن أبي اللخيص أن أبا الدرداء شهد عنده قوم فسأل عنه
مسألة
مسألة
السائب
سرا.
الله
: ومن جامع بن جعفر وكل من طرحت شهادته بحدث ثم تاب. وأصلح جازت شهادته. وإن شهدت عليه بينة بجرح بطلت شهادته تلك فإن تاب وأصلح قبلت شهادته في تلك الشهادة وغيرها: ومن جامع بن جعفر وفي الأثر أن تزكية الشهود لم تكن عن النبي الله ولا عن الصحابة. وقال عمر بن الخطاب رحمه المسلمون عدول بعضهم على بعض. وقد نها الله عن التفتيش عن عورات الناس والتجسس عنها. وقال غيره. المسألة بدعة محدثة إلا أنه لما ظهرت شهادات الزور وأخذ الناس الأموال على الشهادات والرشا فعند ذلك سئل عنهم فليتق الله الحاكم فإن الناس شجرة بغي وذبان طمع. وفراش نار وقد بلوا بالشحناء والضغائن. فإن سأل فليسأل أهل الورع والعفة نسخه الفقه والرضا في الإسلام. فليسألهم عن حال الرجل في اليوم الذي هو فيه. ولا يسألهم عما كان عليه من قبل ذلك لأنه قد يكون على حال ثم يتحول عنها. والعدل هو الولي الذي له الولاية. ومن غيره. قال محمد بن المسبح في أهل السوق قد يكون العدل في الشهادة غير أهل الولاية والحقوق كلها إلا الحدود. ومن الكتاب ومن عرف بخير ولم يعرف منه شر فهو عدل ولي ومن عرف
108