بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ١٠٩

بالمعاصي والحرام فلا ولاية له

ومن لم تعرف سيرته وعمي

أمره

فالوقوف عنه. ومن غيره لأنه ليس على الناس علم السريرة وإنما على الناس علم السترة. ومن غيره. ولا يقبل التعديل إلا من المعدلين المنصوبين. ومن الكتاب وإذا كان في البلد معدل منصوب للتعديل

نصبه لذلك إمام عدل أو قاض فهو الذي يُسأل عن تعديل بلده وإن كان في البلد اثنان أو ثلاثة أو أكثر سئلوا جميعاً. فإن عدل واحد وطرح واحد أخذ بتعديل الذي عدّل إلا أن يطرحه المعدلان الباقيان ويجرحانه أو يخرجه عدلان غيرهما. وإن لم يكن في البلد معدل منصوب سأل الحاكم عن البينة الثقات الذين يبصرون ما تثبت به العدالة والطرح من أهل بلدهم ويقبل التعديل من الواحد منهم والولاية ولا تقبل البراءة والجراح إلا من اثنين عدلين. ومن غيره كذلك عن محمد بن المسبح. ومن الكتاب. ويقبل التعديل من المرأة الثقة التي تبصر ما تثبت به الولاية والبراءة إذا لم يوجد من يعرفه من ثقات الرجال. ومن غيره. قال محمد بن المسبح لا تكون امرأة معدلة ومن الكتاب ويقبل التعديل من الواحد منهم والولاية ولا تقبل البراءة والجراح إلا من اثنين عدلين. ومن غيره. قال وقد قيل يقبل التعديل بواحد والجرح بواحد لأنه كما يقبل التعديل بواحد كان الجرح بواحد لأن ذلك إنما هو في الأحكام والله أعلم. ومن الكتاب. وقال من قال من الفقهاء إن العبد الثقة تؤخذ عنه الولاية لمن تولاه إذا كان يبصر ذلك. ولا يجوز تعديله لأن شهادة العبد

منصوبة

قال

لا تجوز. ومن غيره قال نعم قد قيل لا يجوز تعديله. وقال من إذا رفع الولاية قبل السؤال عن الشاهد قبل منه ذلك وتولى المرفوع إليه. ذلك. فإن شهد معه بشهادة قبل شهادته لموضع ولايته. وقال

-1.9—