الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣١ · صفحة ١١٠من
قال لا يجوز ذلك. لأنه إنما كان ذلك من عبد والعبد لا يكون معدلاً في الأحكام فيتولى ولا تقبل شهادته وكما يتولى المدعي ولا تقبل شهادات ليس لأمر استحق به طرح الشهادة. قال أبو المؤثر تعديل
إلا من
العبد جائز. ومن غيره قيل نعم قد يجوز تعديل العبد وقيل لا يجوز وقيل يتولى بقوله. وقيل لا يتولى بقوله. ومن الكتاب. وقيل أن على المسلمين إذا طرح لهم المعدل وليا أن لا يدعوا المعدل يطرحه إلا بأمر يصح عليه فإن أبى المعدل وتولاه وفي نسخه أن أبي المعدل أن يتولاه وتولاه المسلمون قبلت ولاية المسلمين فيه وجازت شهادته. ومن غيره. قال محمد بن المسبح أخبرني أشياخ المسلمين عن مهلب بن سليمان إنه كان يقول إذا ظهرت الدعوة في بلد كانوا عدولاً مثل عمان كان في عنقه حداً أو مجرم يقيم ولم يقبل هذه المقالة الأربعة أحد من الحكام ولا من الفقهاء والله أعلم. ومن الكتاب. ولا يقبل التعديل من المعدل إلا أن يقول أنه عدل. وقد قيل. إذا قال إنه ثقة قيل وليس أحب أن يكتفى بهذه اللفظة وحدها. ومن غيره قال قد اختلف في قوله إنه ثقة فقال من قال يقبل قوله في ذلك وتجوز شهادته وقال من قال لا تقبل. وقد قيل إذا قال فلان جائز الشهادة عندي فقد عدله. ومن الكتاب فإن قال إنه معي في الولاية فقد قيل أن الحاكم يكتفي بذلك. وقد قيل أن أبا علي رحمه الله قال له المعدل أو كتب إليه في رجل سأله عنه إنه لم يعلم منه إلا خيراً فنظر في ذلك ثم أجاز شهادته. ومن غيره. قال نعم إذا لم يعلم منه إلا خيراً فما بقى من الفضل. وقد قيل انه إذا قال فلان من خيار الناس ومن أخيار المسلمين أو من خيار أهل بلده أو من أفاضل المسلمين أو من المسلمين أو من الصالحين أو من صالحي الناس أو من أصلح أهل بلده أو من صالحي
:
-11 -