بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ١١١

أهل بلده فكل هذا تثبت به ولايته وتصح شهادته. وإذا قال فلان ثقة في دينه قبلت شهادته ولم تثبت ولايته. وكذلك إذا قال عدل في دينه أو عدل قبلت شهادته ولا تثبت ولايته. وإذا قال فلان في الولاية أو في ولاية المسلمين أو ولي للمسلمين أو يتولاه المسلمون

معي

أو ولي لي في ديني أو ولي الله أو ولي لأهل الحق فكل هذا تثبت به ولايته وتجوز شهادته. وإذا قال فلان أثق به أو ائتمنه أو أمين أو أمين فلا تقبل به شهادته ولا تثبت ولايته وإذا قال فلان من

معي

الأخيار. أو من الأبرار أو من المتقين أو من الصادقين قبلت بهذا

شهادته وتثبت ولايته

من

مسألة: وإذا وصفه وقال فلان الصالحين أو فلان من المتقين أو فلان من المسلمين فإذا قال هذا وهو يبصر ذلك فقد قال الفقهاء إنه تجب عليه ولايته في ذلك. قلت له فما يثبت التعديل قال إذا قالت المرأة أو الرجل الذين يبصران العدالة فلان عدل أو ثقة أو ولي هذه الأقاويل قبلت عدالته. فإذا قال ولي لم يرجع الحاكم يسأل عنه في شيء من الشهادات وشهادته قائمة. قلت له فإن صح قلت له فإن صح عليه جرح بعد ذلك فقال المعدل هو ولي قال إذا صح عليه بشاهدين لم يقبل قول المعدل إلا أن يقول قد تاب عن ذلك قبل قول المعدل وجازت شهادته فأما في قوله ثقة وعدل فإذا رجع شهد بشهادة عند الحاكم غير هذه الشهادة عاد الحاكم سأل. ومن الكتاب وإذا طالت المنازعة أعاد الحاكم المسألة عن الشهود ولو كانت عدالتهم قد صحت من قبل. وقال من قال أن موسى بن علي رحمه الله كان يعيد المسألة عن الشهود على أربعة أشهر. وقال من قال على ستة أشهر. ومن

عنه