الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣١ · صفحة ١١٢غيره قال وقد قيل إنه لا يعيد
المسألة عن الشهود في ذلك الحكم نفسه
المسألة إلا أن يظهر هنالك سبب به يستحق حتى ينفذ ذلك الحكم ومن غيره في جواب أبي مروان أن تعديلهم جائز في ذلك الحق ولو خلا أربع سنين أو أقل أو أكثر من سنة إلا أن يحتج المشهود عليه أن الشاهد قد أحدث حدثاً من قبل أن يحكم الحاكم. قال محمد بن المسبح
إذا عدل الشاهدان في منازعة بين رجلين فهما على عدالتهما حتى
الخصم عليها بجرح
مسألة
ولا يسأل
•
يأتي
الكتاب وقيل للحاكم أن يحكم بشهادة أوليائه: ومن
عنهم
معه
عنه
وقال من قال من الفقهاء كلما شهد الشاهد بشهادة سأل عنها الحاكم ولا يجتزى بتعديله. إذا عدل مرة إلا أن ثبتت ولايته عنده فإن ثبتت ولايته وكان ممن يحاضره ولم يسمع بحدث منه ولا بأس فأرجو أن لا يحتاج يسأل. ويكتفي بما قد ثبت له وأما من يغيب عنه أمره فينبغي أن يسأل عنه. ومن غيره. قال وقد قيل انه إذا ثبتت ولايته حكم بشهادته وليس عليه أن يسأل يرجع عنه. ولو غاب عنه أمره لأن الولي مأمون في حضرته وغيبته وإنما قيل ذلك فيمن تثبت شهادته ثم كان ممن يحضر مجلس الإمام ولا يغيب عنه في أوقات الحضرة. وهو قريب منه لا يخفى عليه فقد أجاز أبو عبد الله محمد بن محبوب شهادته ولم ير عليه سؤالاً إذا كان على هذه الصفة. قال وولاة الإمام في القرى على عدالتهم ولا يحتاج أن ولو غاب عنه أمرهم فهم على عدالتهم حتى يصح من أمرهم خلاف ذلك. هكذا يوجد عن أبي عبد الله محمد بن محبوب الله. ومن الكتاب. وقد قيل إذا شهد شاهد عن شاهد آخر
يسأل
رحمه
عنهم
112