الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٥الباب السابع عشر
الشهادة على المحدث بحدثه
وقال الربيع بن يزيد عن أبي منصور أنه قال: ليس للعالم أو الرجل من المسلمين أن يشهد على رجل من المسلمين بأمر فيه البراءة الا أن يكون قد تقدم الى الرجل واستتابه، فاذا فعل ولم يتب، وان أحب أن يظهر ذلك للمسلمين منه أن لا يكون منه أمر فليقل أني أريد أن أقول شيئا، فاسمعوا منى واستتيبوني فعليهم أن يستتيبوه، ويتحذروا من الذى قال فيه المنكر اذا كانوا برءوا منه بحق نحو ما قال
واذا قال اثنان من المسلمين: ان فلانا مسلم يتكلم أو عمل بنفاق
فشهادتهما جائزة. عليه ولا ترد شهادتهما، ولكن يقال لهما هل استتبتماه
فان قالا: لا، فيقال لهما افعلا فان قالا قد فعلنا فلم يتب وجبت البراءة.
مسألة:
،
وسئل أبو عبد الله عن رجلين شهدا على رجل غائب بأمر ما تجب فيه البراءة، قال: يكف عنه ولا يتولى حتى يعلم ما يدفع عن نفسه من شهادة هذين الشاهدين وما عنده فيما شهدا به عليه وذلك اذا كان الشاهدان عدلين ثقتين من المسلمين، ورجلان شهدا على رجل ميت بما تجب فيه البراءة منه البراءة
قال: لا يتولى، لأنه انقطع عذره ودفعه عن نفسه شهادة من
شهد عليه اذا كانا ثقتين من المسلمين.