الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣١ · صفحة ١١٥في وكالته. قال أبو المؤثر نعم إذا كان الوكيل ممن يقبل تعديله جاز تعديله وإلا فلا. ومن غيره. وعن رجل ليس له ولاية وهو غير متهم ولا يعرف شهادة زور طلبت تزكيته في الشهادة. فأما المعدل أولى
منه
به إن علم منه الورع ورضي الأخلاق حسن له تعديله. ومن غيره عن أبي الحسن رحمه الله (1). وقال طرح معدل شهادة رجل في أيام الدولة فنظر اخوانه بأي سبب طرح المعدل شهادته فلم يجدوا له عيباً غير أنه غيل غيلة فى أرض صافية. ومن غيره. قال الذي معنا أنه كذلك إذا كان بغير رأي الإمام والإمام قائم فلا يجوز أمر الصافية
إلا برأي الإمام في بعض قول المسلمين إذا كان إمام عدل. ومن غيره ومن كتاب الأصفر. وأخبرنا عن مسعدة عن بشير قال إذا شهد
الشاهدان على الخصم فقال الخصم للقاضي على تجريحهما فقد ثبت تعديلهما حتى يأتي بالتجريح قال وكان مسعدة يحكم بذلك ومن غيره قال وقد قيل لا يحكم بتزكية الخصم للشاهد عليه حتى يصدقه فيما شهد عليه. وأما إذا عدله وزكاه لم يقبل قوله في ذلك إلا أن يكون ممن يبصر العدالة. وقال من قال يجوز تعديله للشاهد عليه ولو كان غير بصير بالعدالة لأنه يقر بذلك على نفسه. وأما إذا جرحه و لم يعدله فلا يقبل قوله في ذلك ولا عليه في ذلك حجة. ولا له حتى يصح تعديل الشاهد فإذا صح تعديلهما ثم جرحهما بعد ذلك مضى عليه الحكم حتى يصح ذلك. وقد قال بعض المسلمين إنه لا يحكم بالجرح إذا صحت عدالته للشاهدين لم يقبل جرحهما بعد ذلك في ذلك الحكم. ومن غيره الذي معنا انه لا يكون الجرح إلا بعد الثبوت.
(1) أخذ طيناً من أرض بيت المال.
11101