بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ١١٦

ذلك

فإذا قال على تجريحهما فكأنه قد أثبت شهادتهما وعليه الصحة في. ومن غيره قيل وليس على الحاكم أن يحتج على الخصم في جرح البينة. ولا المعدلين إلا أن يطلب ذلك الخصوم المشهود عليهم والمعدل عليهم وإنما العدل الولي الذي له الولاية. وقال محمد بن المسبح ليس على الخصم أن يقال له اطلب إنما يقال له معك بينة فإن قال نعم قيل له أحضرها فإن قال يحلف قيل له أتبطلها. فإن قال أعلم لي بينة

استحلف له.

مسألة

:

ومن غيره قال ويقبل تعديل المرأة للمرأة إذا عدلتها إذا

•

سئل عنها المعدل فلم يعرفها وعدلتها جاز تعديلها مسألة: قال عمر بن القاسم أن أبا علي رحمه الله كان إذا شهد شاهد على والده أو غير والده وعدل الذي شهد عنه وعدل المعدلون الشاهد وقالوا لم ندرك الذي شهد عنه وكان يجيز شهادته إذا عدل المعدلون الشاهدون ولم يعرفوا الميت فعدله الذي شهد عنه. وكذلك إذا شهد شاهد فعدله المعدل ثم إن الشاهد والمعدل شهدا بشهادة غير الأولى التي شهد بها عنه المعدل وكان يراه تعديلاً إذا لم يكن معدل غيره أو لم يعرفه المعدل

مسألة: وعن أبي عبد الله وقد بلغنا أن القاضي يسأل المعدل فإن لم يكن معدل قبل تعديل النساء إذا كن ثقة. وقال إن وقف المعدل و عدل آخر جاز تعديله. ومن غيره. قال وقد قيل إذا لم يعرف الشاهد أحد المعدلين لموضع جهله جاز تعديل المرأة إذا كانت تبصر العدالة وكذلك إن لم يكن في البلد معدل من الرجال مسألة: وعن أبي علي موسى بن علي في رجل شهد بشهادة فعدله

-117 -