الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣١ · صفحة ١١٧من
أهل البلد أحد المعدلين وجرحه أحد المعدلين المنصوبين. فقالوا تسقط شهادته. ومن غيره. قال وقد قيل تثبت بقول واحد مسألة: وقد اختلف في الشاهدين إذا كان عدلا ثم ادعى الخصم جرحهما وأصح البينة فقال من قال يقبل ذلك إذا كان قبل الحاكم. وقال من قال لا يقبل ذلك إذا عدلا في ذلك الحكم الذي صحت عدالتهما فيه
•
مسألة: وقيل إذا عدل المشهود عليه شهود المدعي عليه حكم عليه الحاكم بذلك. وقال من قال لا يقبل تعديله لهم إلا أن يصدقهم فيما شهدوا. وقال من قال إن كان يبصر العدالة جاز تعديله لهم وان لم يكن يبصر العدالة لم يجز ذلك عليه إلا أن يصدقهم فيما شهدوا
عليه
•
مسألة: وإذا شهد مسلم عند الحاكم بشهادة ثم يسأل عنه المسلمون فليس عليهم أن يرفعوا عدالته إلى الحاكم والمعدل إلا أن يطرح فإن طرح وقف عنه فعند ذلك على من تولاه أن يرفع عدالته إلى الحاكم والمعدل
مسألة: ولا يعجبني أن يقام من أهل الخلاف معدل وقد كان بصحار قوم يسألون عن التعديل الظن بهم أنهم من أهل الخلاف ولم يكن ظهر منهم يعقوب بن مومل وداؤود بن الأشرس ولم أعلم إنه يقام في أهل الذمة معدل مسألة: وإذا عدل المعدل فإنه يرجع يسأل عنه. قلت وكيف عنه وهو ممن لا يقبل قوله فيه إن طرحه. قال يسأل عنه فإذا أراد المعدل طرحه قال أقف عنه ولا أقول فيه شيئاً فهنالك لا تجوز
يسأل
•
-118 -