بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ١١٨

له شهادة ولا يكون على المعدل في ذلك قول ولا مسألة فيما طرحه ولا يجوز لمسلم أن يطرح وليه. وهو يقدر على أن لا يطرح إلا بحدث

يوجب ذلك

مسألة: وسألته عن رجل باع من رجل شيئاً ثم طلب في السلعة طالب وأتاه بشاهدين. فقال ما تقول في الشاهدين. قال ما علمت إلا أخيراً ثم رجع على صاحبه الذي له الرجعة على صاحبه وقال بعض الناس إذا زكي الشاهدين على نفسه لم تكن له رجعة على صاحبه وقال آخرون إذا زكي من هو عدل معروف عدله مع الناس لم يقطعه ذلك عن الرجعة على صاحبه

مسألة: ولا يقبل التعديل إلا عن المعدلين المنصوبين إذا كان في البلد معدل منصوب فإن كان اثنان أو ثلاثة فعدل واحد وطرح واحد أخذ تعديل الذي عدل إلا أن يصح ذلك معه آخر على ما يخرج الشاهد. وإن كانوا ثلاثة فعدل واحد وطرح اثنان أخذ بطرحهما إذا جرحا. وإن لم يكن في البلد معدل سأل الحاكم الثقات الذين يبصرون ما تثبت به العدالة والطرح. فإذا عدلوا قبل تعديلهم. يقبل من الواحد التعديل والولاية والبراءة والجرح باثنين. وإن كان طالب المنازعة أعاد الحاكم المسألة عن الشهود وإن كانوا عدلوا بعد أربعة أشهر فإن طرحوا طرحهم. وإن عدلوا حكم بشهادتهم. أخبرني سعيد بن محرز أن موسى بن علي رحمه الله كان يعيد المسألة عن البينة على أربعة أشهر ويقبل الحاكم الجرح على الشهود من الخصم. ويقبل الجرح على المعدلين بالبينات العادلة. وليس على الحاكم أن يحتج على الخصوم في البينة ولا المعدلين إلا أن يطلب ذلك الخصوم المشهود عليهم جرح

-114 -