الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣١ · صفحة ١٢٠مسألة: وعن الشهود الذين يعدلونهم المعدلون أتجب ولايتهم على الحاكم إذا عدلوا عنده وعلى من علم ذلك من المسلمين أم لا. فلا تجب
على الحاكم ولايتهم ولا على من علم من المسلمين ذلك
مسألة
الشاهدان
: عن
أبي الحواري وعن شاهدين شهدا وفي البلد ناس لا يعرفون بصلاح ولا موافقة المسلمين إلا رجل واحد هو أقرب إلى موافقة المسلمين وإلى الصلاح ولم يرضوا به أهل البلدة فعلى ما وصفت فلا يسأل عن التعديل إلا أهل الموافقة للمسلمين الذين يبصرون الولاية والبراءة. وقلت أرأيت إن كان في البلد رجل ممن يوافق المسلمين ويسأل عن رأي المسلمين ومعروف غير أن بلده الذي يسكنه غير البلد الذي شهد فيه الشاهدان. وقدر بما يسكن ذلك البلد الذي فيه إلى بلده. فأقول يسأل ويرجع عن ذلك الرجل المعروف بموافقة المسلمين ولو كان من غير ذلك البلد الذي يسكن فيه الشاهدان. وإذا لم يكن في البلد أحد ممن يبصر التعديل سئل عن شهود ذلك البلد أقرب القرى إلى ذلك البلد. ومن الجواب. وعن شاهدين شهدا في بلد بشهادة فرد أهل البلد أمرهما إلى رجل من صلحاء أهل ذلك البلد فلم يتولهما الرجل وليسهما عنده بثقة ثم رجع يكتب إلى الصالحين من البلاد فعلى ما وصفت فإذا كان هذا الرجل لا يتولى هذين الشاهدين ولا يثق بهما فسأله الحاكم عنهما فلم يجب أن يطرح شهادتهما قال للحاكم سل عنهما غيري ولا يكون هو الذي المسألة عنهما إذا كان لا يتولاهما ولا يثق بهما
يلي
مسألة: عن
أبي الحواري وقلت إن سأل الحاكم أحد الشاهدين
عن تعديل الشاهد الثاني فأقامه الشاهد وهو مع الحاكم ثقة هل يقبل
120