الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣١ · صفحة ١٢١تعديله، فقد قيل لا يسأل الشاهد عن تعديل من شهد على شهادته
ولو كان المعدل شهد معه آخر لم يسأل المعدل الشاهد الآخر عن إلا أن لا يعرف الشاهد الآخر فقد قيل إذا لم يعرفه أحد سئل عنه الشاهد الآخر فإن عدله قبل تعديله. وقال غيره. الله أعلم ولا فرق في ذلك معنا. وقول المعدل مقبول
•
مسألة: وعن شهود يشهدون فلا تعرف عدالتهم وهم في بلد سوى بلد الحاكم والخصوم. أيجوز لحاكم تلك الناحية أن يكتب إلى الحاكم بلد القوم الذين شهدوا أو إلى صالح من البلاد فيكتب إليه بعد التهم أو بما صح معه من الحق. وبأمر تلك الناحية بانقاذه فيقبل ذلك. فعلى ما وصفت فإن هذا الحاكم الذي قد شهدت معه البينة ولا يعرفهم يسأل عنهم من يعرفهم من بلدهم من حاكم أو معدل أو غيرهم فليس لهذا الحاكم أن يكتب إلى حاكم بانقاذ ما قد ورد على الحاكم إلا أن يكون ذلك الحاكم هذا الكاتب هو الذي أقام ذلك الحاكم فإذا كان كذلك جاز له أن يكتب إليه بانقاذ الحكم إذا صح
معه
مسألة: وعن محمد بن محبوب في رجل يتولاه الحاكم وهو معه في الولاية شهد بشهادة فسأل عنه المعدل فلم يعدله وجرحه بما تسقط به عدالته فلا يحكم بشهادته. فإن وقف عنه بغير تجريح فللحاكم أن يأخذ بمعرفته. أرأيت إن كان الخصم هو الذي رفع ولايته للحاكم وللخصم من المسلمين من أهل الولاية. قال إذا لم يعدله المعدل لم يحكم الحاكم بشهادته على هذه الصفة. ومن غيره. قال وقد قيل إذا ثبتت ولايته مع الحاكم حكم بشهادته. ولم يقبل قول المعدل فيه لأنه لو كان له ولي جرحه المعدل كان عليه هو أن يقيم شهادته ويقوم بذلك
121