بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ١٢٢

على المعدل حتى يصح المعدل عليه بما جرحه المعدل عليه بما جرحه. كذلك من ثبتت ولايته بوجه من الوجوه لم يقبل فيه قول أحد إلا بالبينة. وكذلك ليس عليه أن يسأل عنه ويحكم بشهادته ما لم يصح معه خروج من الولاية بسبب الأسباب كانت ولايته بخير أو رفيعة ممن تجوز قبول الولاية منه وأما إذا كان الخصم هو الذي عدل الشاهد وهو المشهود عليه فقال العدالة أو لم يبصر. وقال من يبصر العدالة. وقال من قال حتى

من

من

قال يجوز تعديله كان

يكون يبصر

قال

لا تجوز شهادته عليه حتى يصدق الشاهد فيما شهد عليه به لخصمه ثم هنالك تثبت وأما التعديل

فلا يؤخذ من الخصوم

مسألة

: وعنه وعن رجل شهد عن شهادة رجل لا يعرفه فقال له رجل من قومنا ممن تجوز شهادته أشهد عليه فإنه جائز الشهادة فشهد عن شهادته بقول ذلك الرجل ثم أن الحامل أدى إلى الحاكم ذلك كله. فأقول لا يحكم الحاكم بهذه الشهادة إلا أن يكون الذي أخبر بالشهادة عنه أنه المعدل وكان ذلك الشاهد لا يمكن الحاكم المسألة هو

عن تعديله

مسألة

: وعن رجل شهد على رجل وعدله هل يطلب تعديل المحمول عنه قال إذا عدله من حمل عنه لم يطلب إلا ذلك إلا أن يطرحه المشهود عليه بشيء تسقط شهادته عنه

مسألة

: ومن جواب أبي علي إلى أبي مروان وعن شاهد جرى له عدل وصح عدله قال فيه معدل من بعد أنه كاذب. قيل له كيف علمت أنه كاذب قال إنه يكذب في شيء قد علمت خلافه ويغتاب بعض المسلمين. فعلى ما وصفت من عدله ثم قال المعدل ما قال فإن

122