بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ١٢٣

شهد شاهد آخر معه فسدت شهادته إذا قال نحن نعرف كذبه وغيبته للمسلمين. وأما قول المعدل وحده لا يجوز لأن قد عدله كما ذكرت.

فسأل

مسألة

عن

: عن أبي عبد الله قيل له فرجل شهد قيل له فرجل شهد مع الحاكم بشهادة تعديله فسقطت شهادته ولم يعدل ثم لم يزل الحاكم يدعو المشهود له بالبينة إلى أن رجع فقال للحاكم ارجع فسل عن شاهدي الذي لم يعدل فرد المسألة فيه فعدل أيحكم بشهادته. قال نعم ما لم يكن حكم بإبطال ما كان يدعي المشهود له. قيل وكذلك لو عدل شاهده ثم راجع المسألة عنه فلم يعدل. قال نعم تبطل شهادته ما لم يقع الحكم فإذا صح حدثه الذي تبطل به شهادته لسبب عرف منه فلا تجوز شهادته في تلك الشهادة ولو تاب من ذلك وأصلح. وإن كان إنما وقف المعدل عن أمره لموضع جهله بمعرفته فإن شهادته تقبل في ذلك الحكم وغيره من الأحكام والأول تجوز إلا في هذه الشهادة

الله

مسألة: ومن جواب أبي عبد الله محمد بن محبوب رحمه وسألت عمن يعدل المعدل يعدل المعدل ومن تجوز شهادته. ومن له الولاية ومن

لا ولاية له. فأقول إذا عرف المعدل المسارعة إلى الخير وحضور صلاة الجماعة وظهر منه الخير فليعدله ويتولاه ويجيز شهادته وإذا عرف منه شراً طرحه رحه. وإذا لم يعرف منه خيراً ولا شراً وقف عنه. وإن كان يعرفه بخير وهو في دينه مخالف للمسلمين أجاز شهادته ولا يتولاه والله أعلم بالصواب. وفقنا الله وإياك

مسألة: ومما يوجد عن أبي محمد الفضل بن الحواري. وقال العبد إذا ظهر منه الصلاح تولى. وإن كان ممن يبصر الولاية والبراءة تولى بولايته وقبل قوله في التعديل. وكذلك المرأة إذا كانت تبصر الولاية

123