الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٦مسألة:
186 -
1
I
وقال محمد بن محبوب: سمعت هاشم بن عبد الله الخوارزمي يسأل عن الولاية بشهادة شاهد من المسلمين؟
فقال: اذا عرف ما يتولى عليه وما يبرأ قبل ذلك منه ويتولى صاحبه ولا تجوز البراءة الا بشهادة شاهدين من المسلمين
مسألة:
وعن ولى شهد على وليه بالفسق فبرأت منه وصار عندك فاسقا ثم جاء بولي آخر فشهد بمثل ما شهد به، أيقبل قولهما بعد البراءة من
الأول؟
فاعلم أن المسلم اذا برئ من المسلم وشهد عليه بالفسق والضلال لم يعجل بالبراءة منه حتى يسأل عن عذره فان ادعى بينة غيره وقف عنه حتى ننظر في دعواه فان جاء بآخر يقول مثل قوله زال الوقوف عنه، وأمضيت الشهادة على المشهود عليه
فاذا لم يكن معه من يشهد مثل شهادته برئ منه الا أن يتوب فاذا جاء آخر فشهد مثل شهادته بعد البراءة منه أو التوبة عن شهادته
والشاهد الآخر انما هو واحد فيجب عليه مثل ما وصفت في الأول
وقد قال آخرون: ان المسلم اذا شهد على المسلم بالفسق والضلال لم يقبل منه الابشهادة شاهدين، وشهادته هو تسقط، والقول الأول هو القول ان شاء الله، وكله من قول المسلمين
مسألة:
عن أبي معاوية فيما عندي، واذا شهد شاهدا عدل على رجل كان