بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ١٢٤

•

والبراءة تولى بولايتها قبل قولها في التعديل

مسألة: وقال عمر بن محمد وجدت كتاباً من أبي مروان إلى أبي علي يكتب أبو مروان إلى أبي علي أنك كتبت إلي بالمسألة عن شاهدين شهدا معك من المجوس بصحار لرجل مجوسي على مجوسي وأنك أمرت بالمسألة عنهما من يعرفهما من أهل الصلاة وأمرت الذي يسأل عنها أن يسأل عن معاملتهما وأمانتهما وبيعهما وشراهما فزعموا أنهما محمودان في ذلك. كله في دينهما ويسأل عنهما من يلي الزمزمة من المجوس وردهما وزعم أنه سأل عنهما فعدلا وحمدا فهذه المسألة في أهل

الذمة

مسألة

: وعن رجل يمسح على الخفين ـ متديناً به أيكون لي أن

•

أقول ما علمت فيه إلا خيراً. قال لا ولكن قل شهادته عنده جائزة قال غيره. نعم يقول أنه جائز الشهادة على ملته ممن يدين بدينه ولا يقول لم يعلم منه إلا خيرا لأن المسح على الخفين ليس من الخير وهو من الشر إلا أن قومنا تجوز شهادتهم الثقات منهم وهم الذين يدينون بالضلال بتأويل الضلالات مقرون بالجملة والتنزيل والسنن وإنما يتأولون الكتاب والسنة والآثار على خلاف تأويلها فأولئك تجوز شهاداتهم على بعضهم بعض. وقد قال من قال تجوز شهادتهم على المسلمين لعله في الحقوق ولا تجوز في الحدود على ما يكفرون به

المسلمين

مسألة: وقال محمد بن محبوب والوضاح بن عقبة وبشير بن المنذر إذا شهد شاهدان أن فلاناً ولى فلانة وأحدهما يريد تزويجها إن شهادتهما لا تجوز. وقال يقبل تعديل المرأة للمرأة إذا عدلتها إذا سئل

124