الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣١ · صفحة ١٢٥عنها المعدل فلم يعرفها وعدلتها المرأة جاز تعديلها.
•
مسألة: وسئل أبو عبد الله عن رجل دفع ولاية رجل إلى معدل ثم جاء بعد ذلك بأيام فشهد له فسأل عنه الى الحاكم فطرح شهادته وقد كان الحاكم تولاه بقول الرجل المشهود له وإنما خلعه معدل واحد فعلى الحاكم إن سأل المعدل بم طرحه. فإن قال إنما طرحه لأنه لا يعرفه فليس للحاكم أن يطرح شهادته وهو له ولي. وإن قال إنما طرحته بشيء
عرفته به قبل قول المعدل في الشهادة ولا يقبل قول المعدل إلا أن
شاهداً عدلاً
مسألة
معه
: ومن حمل شهادة من غير ثقة فجائز ويلي الحاكم التعديل. مسألة: وسألته عن التعديل تقبل من الرجل الواحد والمرأة الواحدة. فقال نعم وتقبل الولاية من العبد ولا يقبل منه التعديل قلت له فما يثبت به التعديل. قال إذا قالت المرأة أو الرجل اللذان يبصران العدالة فلان عدل أو ثقة أو ولي فبهذه الأقاويل قبلت عدالته. وإن قال ولي لم يرجع الحاكم أن يسأل عنه في شيء من الشهادات وشهادته. قلت له فإن صح عليه جرح بعد ذلك فقال المعدل هو ولي قال إذا صح عليه شاهدين لم يقبل قول المعدل إلا أن يقول المعدل ذلك قبل قول المعدل وجازت شهادته. وأما في قوله ثقة وعدل فإذا رجع شهد بشهادة عند الحاكم غير هذه الشهادة عاد الحاكم
قائمة
قد تاب عن
سأل عنه.
مسألة: وليس على القاضي أن يسأل البينة عن الوضوء وسنن الصلاة والتيمم وإنما عليه أن يسألهم ويفضحهم عن الشهادة فأما ذلك فليس عليه. ولم يبلغنا ذلك عن أحد من حكام المسلمين وعلمائهم.
125