الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣١ · صفحة ١٢٨أو يحضر الذي رفع بشاهدين فقال الحاكم للمشهود عليه هذان الشاهدان ثقتان. فقال وإذا عدل المشهود عليه بالحق شهود المدعي عليه جاز تعديله وحكم عليه الحاكم بما شهد عليه الشاهدان اللذان عدلهما المشهود عليه بالحق
•
مسألة: ليس للوكلاء ولا يقبل تعديل الوكلاء. ولا الأوصياء
على من وكلهم وأوصى إليهم فافهم ذلك. قال غيره الذي معنا إنه
•
أراد إنه إذا عدل المشهود عليه شهود خصمه حكم عليه الحاكم بذلك وقد قيل ذلك. وقال من قال إنه لا يقبل تعديله لهم إلا أن يصدقهم فيما شهدوا. وقال من قال إنه إن كان يبصر العدالة جاز تعديله لهم وإن لم يكن يبصر لم يجز ذلك عليه. إلا أن يصدقهم فيما شهدوا عليه وهذا قول حسن. مسألة: وعن الخلع يكون من معدل أو معدلين أرأيت إن خلعه و لم يعلم بما خلعه أيقبل منه. فقد قال قال المسلمين أن المعدل من
من
يعدل وحده فإذا عدل المعدل لم يجز الخلع إلا بشاهدي عدل وكذلك إذا كان في البلاد معدلان فعدل أحدهما وخلع الآخر لم يجز خلعه
إلا بغيره.
مسألة: وقلت المعدل إذا وقف عن الولي هل تجيز شهادته ولا يجبرها. فإذا كان ولي الحاكم يسأله لم وقف عنه فإن جاء بأمر يستوجب به ذلك تركت شهادته. وإن لم تكن له حجة فشهادة الولي لا ترد. وقلت إن وقف عنه المعدل ألا تزيل عدالته إلا بحدث معروف وسبيله سبيل المسلمين حتى يصح عليه أمر يخرجه من الإسلام. مسألة: وإذا شهد شاهدان الحاكم فادعى المشهود عليه أنهما
128