الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣١ · صفحة ١٢٩عبدان. فأقول لا تسمع ولا يحكم عليه بشهادتهما حتى يبين الأمر. وقلت إن ذلك له بشهادة شاهدين أنهما عبدان لفلان لرجل غائب أو ليتيم أيقضى بهما له وترد شهادتهما. فإنه يوقف عن شهادتهما و يحتج على المشهود عليه بما قامت البينة لة فإن ادعاهما وصدق البينة وادعى بشهادتهما سقطت شهادتهما ويصح له بهما بعد أن لا يكون لهما مخرج. وإن ادعيا عتاقة وأمراً يستحق أن به الحرية ودعاهما الحاكم بالبينة على ما يدعيان فإن لم تكن حجة حكم لهما به إن شاء الله. وإن قال المشهود له كذب الشاهدان ما هما لي ولا أملكهما ولا ملكتهما قط سقطت الشهادة عنهما وثبتت شهادتهما على الذي شهدا عليه. وقلت إن قالا إنا كنا عبدين لفلان فأعتقنا فأقول أن الحاكم يكف عن شهادتهما ويحتج على فلان فإن صدقهما فشهادتهما جائزة. وإن كذبهما كلفا البينة على ما ادعيا من العتاقة ولا تسمع لهما بينة إلا بمحضر من فلان أو وكيله فهذا الذي حضرنا وقولنا في كل شيء قول المسلمين. هذا لعله عن أبي
عيسي
ضعفنا مع
الخراساني
129
مما رفعه أبو زياد