بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ١٣٠

باب في حمل البيئة

وقيل لا تحمل البينة من بلد إلى بلد في الدين. ولا في الوكالات ولا في الوصايا ولا في في الوصايا ولا في الوصية ولا في النسب ولا في المواريث وصحتها وتسمع البينة على هذا كله في بلده. ولو قدر صاحب البينة على حملها. قال غيره تسمع البينة في هذا في بلد الذي

له البينة

أنه

مسألة: مما يوجد عن أبي عبد الله محمد بن محبوب وعن رجل نازع رجلاً في شيء كان عليه أن يحضر البينة إلى الحاكم فاحتج لا مال له يقدر به على حمل البينة إلى الحاكم. قال ليس عليه في ذلك حبس حتى يسأل يمين ولا حبس حتى الثقة عنه في موضعه أهل المعرفة به من فإن كان له مال يقوى به على حمل البينة إلى الحاكم حملها وإلا فلا يمين

عليه ويسمع بينته في موضعها

•

مسألة: وليس على الناس حمل البينة من القرى إلى الحاكم في الأمصار. وتسمع البينة في موضعها ويكتب الوالي بذلك

الحاكم.

ثقة إلى

مسألة: فإن قالوا فإنما على الشهود أن يخرجوا إلى القرى في تأدية الشهادة إذا حملوا وانفق عليهم حتى يؤدوا الشهادة وليس عليهم أن يخرجوا حتى يحملوا وينفق عليهم. قلنا له هو كما تقول فهل علمت أن على الحاكم أن يخرج فيما لم يصح عليه بالبينة فيكون تركه مضيعاً لحق علمت أن عليه الخروج إلى القرى أو من مجلسه إلى الشهود حتى يشهدوا معه بشهادة من الأحكام. وينقطع بها عذره. فإن قال نعم

130