بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ١٣٢

إذا لم يكن الشهود لا يقدرون على الخروج لمرض أو زمانة وعن شهادة الأغياب والأموال.

مسألة: وقيل ليس يكلف الناس حمل البينة إلى الحاكم إذا كان الحاكم في غير بلادهم في الدين ولا في النسبة ولا في الوكالات. ومن غيره وقيل ولا يكلف ذلك في الوصايا. وقيل تقبل البينة بالوكالة والنسب بلا أن يحضر الخصم. قال أبو المؤثر أما في الوكالة فنعم. وأما في النسب فإن كانت المنازعة بين اثنين في ميراث لم تسمع بينة أحدهما على ذلك إلا بحضرة خصمه أو

وكيله

مسألة: ومن غيره من نسخة أخرى وقيل يكلف الناس حمل البينة إلى الحاكم إذا كان في غير بلادهم في الدين ولا في النسب. ولا في

الوكالات

مسألة

: وعن رجل ادعى مالاً في يد رجل وأحضر البينة فقال الرجل لا أسمع البينة إلا عند القاضي. والرجل فقير هل يجب عليه حمل البينة إلى القاضي وعنده ما يبلغه ويبلغ بينته إلى القاضي إلا أنه فقير ما القول. فعلى ما وصفت فإذا كان يقدر ومعه ما يبلغه ويبلغ بينته إلى القاضي فعليه حمل البينة إلى القاضي ولم نسمع في ذلك حداً لفقرة ولا لغنائه مثل الإيمان والحج إلا ما قالوا إذا كان يقدر على حمل البينة أو لا يقدر على حمل البينة

مسألة: وأما الشهود الذين دعوا إلى الشهادة إلى بلد غير بلدهم إلى موضع الحكم فمعي انه قد قيل على المشهود له أن يحملهم إذا كانوا ممن يحمل ممن لا يمشي في ذلك السفر. وقال من قال عليه حملهم إلى حال. وليس عليهم أن يمشوا ولو قدروا على المشي وأما النفقة

132