بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ١٣٣

فلا أعلمها لهم وذلك انه إذا وجب عليهم تأدية الشهادة إلى الحاكم وجب رفع ذلك الحكم إليه فعليه أن يحمل شهوده إذا كان ممن يقدر على حملهم. وإن كان ممن لا يقدر على حملهم أمر الحاكم حاكم ذلك البلد أن يسمع شهادتهم في موضعهم و لم يكلفوا خروجاً ولا يكلف

المشهود له حملهم.

مسألة: وللوصي أن يحمل لليتيم البينة على حق إذا طلبه له

مال اليتيم.

من

أنه

مسألة: ومما يوجد عن أبي عبد الله محمد بن محبوب وعن رجل نازع رجلاً في شيء كان عليه أن يحضر البينة إلى الحاكم فاحتج لا مال له. يقدر على حمل البينة إلى الحاكم. قال ليس عليه في ذلك يمين ولا حبس حتى يسأل يسأل عنه في موضعه أهل المعرفة به من فإن كان له ما يقوى به حمل البينة إلى الحاكم حملها وإلا فلا يمين عليه ويسمع الوالي بينته في موضعها

الثقة

مسألة: قال أبو عبد الله إذا لم يصح للخصم مال يحمل به البينة التي شهدت له جاز للحاكم أن يكتب إلى والي البلاد أن يسمع بينته ويفحص شهوده ويكتب بشهادتهم إليه. وإن كان له مال يحمل به البينة فعليه حملانهم وزادهم. قال أبو عبد الله أن الشاهدين إذا كانا موسرين فعليهما أن يؤديا الشهادة إلى الحاكم إلا أن يكونا شرطا عند الشهادة إنا لا نؤدي إلا في بلدنا فإذا رضي بذلك عند الشهادة لم يکن عليهما حملان ولا زاد. وعلى المشهود له الحملان والزاد إذا شرطا عليه. ومن غيره قال نعم قد قيل أنه إذا شرط الشهادة إلا في بلد فليس عليه خروج إلا أن يشاء هو بعد ذلك أن يخرج فذلك إليه

133