الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣١ · صفحة ١٣٥وتقبل الوكالة وبينة النسب من غير أن يحضر الخصم ولا ترفع البينة في المواريث.
مسألة: قال أبو المؤثر إذا نزل الخصم إلى أن يحمل بينة خصمه
ويقوم بمؤنتها حتى تكون شهادتهم مع الحاكم فله ذلك
مسألة
حجرة
: ومن
•
كتاب أبي عمر وإذا ادعى رجل لولد له صغير في
حقاً فدعاه الحاكم بالبينة على ما يدعي نسخه يدعيه لولده واحتج أنه لا مال لولده يقوى به على حمل نسخه حملان البينة ولولده مال. قال عليه أن يحمل البينة من ماله على ما يدعي لولده لأن مال ولده يملكه بمنزلة ماله
فلان
مسألة: وسألته عن الحاكم يكتب إلى الوالي أن يسأل عن أهل الخبرة به فإن كان له يسار يرفع بينته إلي وإن كان معدماً لا يقوى على حمل البينة فيكتب الوالي إلى الحاكم إنه قد اعلامه أيقبل ذلك الحاكم منه. قال لا حتى يفسر الأمر على جهته. قلت فإن شهد واحد تكفي شهادته قال لا حتى يشهد شاهدا عدل من أهل الخبرة
به
صح معي
٨٬٥٨٢ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.