الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣١ · صفحة ١٣٧الله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء الله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين له فلا يحل لأحد أن يكتم شهادة عنده إذا دعي إليها أن يقوم على من كانت أب أو ابن أو غير ذلك. وكذلك قد قال الله تعالى {كونوا قوامين بالقسط شهداء الله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين فلا يحل لأحد أن يكتم شهادة عنده إذا دعي إليها أن يقوم على من كانت.
مسألة
: ومن
الكتاب سئل عن قوله ولا يضار كاتب ولا شهيد
عن عكرمة قال هو الرجل يكون عنده للرجل الشهادة وهو مشغول والكاتب مثل ذلك فيخرجه فنهى الرجل أن يفعل ذلك بالكاتب والشهيد فإن فعل فإنه فسوق به. أيوب هذا سليمان عن محمد بن هارون عن الكلبي عن ابن عباس بمثله
•
مسألة: ومن غير هذا الكتاب محمد بن محبوب رحمه الله عن قول الله تعالى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا له قال لمن معه شهادة
مسألة
: وروي عن رسول الله الا الله أنه قال ألا أخبركم بخير
•
الشهداء الذين يبدأون شهادتهم من غير أن يسألوا عنها. مسألة: قال أبو محمد اتفق الناس على أن الشهداء إذا ما دعوا إلى أداء الشهادة لم يجز لهم أن يمتنعوا عن أدائها إلا مع العذر. واختلفوا في تحملها أما إذا دعوا إلى حملها فقال بعضهم واجب ذلك عليهم. وقال آخرون غير واجب ولم يوجب ذلك أصحابنا ويوجد عن أبي علي أنه يوجب ذلك. ومنه قال الله تعالى ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله. وقال أبو محمد عندي أن الكاتب إذا احتيج إليه وكان فارغاً غير مشغول. ولا يوجد في وقت غيره وهو
ومن غيره
•
137