الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣١ · صفحة ١٣٩حفظ مال اليتيم والقيام بحفظه ما تضمنه من حفظ ماله والقيام بمصالحه وليس له على ذلك عوض. معجل. فإن خاف العجز عن القيام بذلك لاشتغاله بطلب قوته. وقوت عياله جاز له الأخذ من مال اليتيم لقوته كما قال الله تعالى فمن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف. فإن أدى الشهادة مرة سقط الفرض عنه جاز له أخذ العوض على إقامتها مرة ثانية ولسقوط فرضها عنه مرة بالمرة الأولى وكان بمنزلة من أكرى نفسه في عمل لا يلزمه فعله مما طاعة الله
هو
عز وجل كالحج وتعليم القرآن وعمل يؤدي فعله إلى منفعة ونفع من استأجره. وبالله التوفيق
في
مسألة: قال أبو المؤثر لا ينبغي للمؤمن أذا احتيج إليه في شهادة بيع أو شراء أو نكاح أن يتأخر عن الشهادة إلا أن يشك أو ينسى فيخبر الذي حمله الشهادة إني أشك أو أنسى فلا تتكل على شهادتي. فإن أشهده على ذلك فشك أو نسي فقد عذره ومن أبى أن يشهد ويشهد غيره فلا اثم عليه وإنما يكفرون إذا اجتمعوا على ترك الشهادة.
فهي فريضة يجزى البعض فيها عن الكل
مسألة
:
•
وعن ابن عباس إنه قال إذا كانت عندك شهادة وسئلت
عنها فاخبر بها ولا تمهل لعله يرجع أو يرعوي مسألة: روي عن النبي الله انه قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشوا الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد. وروي انه قال عليه السلام خير الشهود الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا. وقيل وهذان خبران صحيحان. قيل ومعنى الأول الشاهد الذي عنده شهادة فبالغ عاقل حاضر عالم بها قادر على مسألة
139