بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ١٤٠

الشاهد والشاهد له بها فهذا لا ينبغي للشاهد أن يستشهد له قبل أن يستشهد والحديث الثاني في الشاهد عنده الشهادة لطفل أو مجنون أو ميت فهذا الذي ينبغي أن يبتدئ بالشهادة وإن لم يسأل ولكن ينبغي له إذا كان كذلك أن يصير إلى القاضي فيقول عندي لفلان الطفل الصغير أو فلان المجنون أو فلان الميت شهادة فإن سألتني عنها شهدت بها فإن قال له القاضي قل ذلك شهد بها عنده ولا يبتدئ الشاهد فيقول أشهد بكذا وكذا قبل هذه المقدمة

مسألة

:

يوجد أن

من دعي إلى الشهادة ولا يوجد غيره فليس

له أن يأتي ويشهد فإن حفظها أداها وإن لم يحفظها فليس عليه. وإن

وجد غيره فله أن يأبى

مسألة

:

ومن كانت عنده شهادة لرجل فحضرته الوفاة فسأله الذي له الشهادة أن يودع شهادته رجلاً فامتنع. قال أبو محمد

لا يجوز له ذلك وهو آثم إن لم يودع شهادته.

•

مسألة: وعن رجل معه لرجل شهادة فسأله أن يشهد له بها عند جبار من السلاطين. أو غيرهم من قواد الفتنة هل يلزمه ذلك. فإن كان الجبار إنما يحكم على المشهود عليه بحكم المسلمين شهد له معه

وإن كان يظلم المشهود عليه لم يشهد عليه معه

مسألة

ثم

الزيادة المضافة قلت: من صبي حمل شهادة وهو صبي بلغ هل عليه أدائها إذا بلغ وهل عليه في الحكم أن يبلغها. قال الذي أراه أن يشهد إذا سئل عنها. وكان حافظاً لنا في بعض القول لأنه إذا كان عدلاً جازت شهادته وفيه اختلاف والله أعلم. رجع کتاب بيان الشرع. وعن رجل عنده لرجل شهادة والمشهود عليه

إلى

1