الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣١ · صفحة ١٤٢محمد بن المختار لك أن تحمّل الشهادة غيرك إذا خفت من المشهود
عليه هكذا قال أبو القاسم
باب في الشهادة وفي استفهام المشهود له الشاهد
ومن
إلا
الكتاب المضاف إلى محمد بن جعفر. وإنما ينفذ الحق باقرار أو شهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين. ولا تجوز شهادة النساء الرجال إلا فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه من نفاس النساء
وما يكون في الفروج من العذرة والعرق وحياة المولود. وفي الرضاع وأقل ما يجوز في ذلك امرأة عدلة مسلمة. واجتمعت الأمة من أسرها لا اختلاف بينهم إنه لا يكون رجل جائز الشهادة في الأحكام الأحكام وحده إلا ومعه رجل غيره أو امرأتان غيره.
مسألة: وشهادة كل ملة جائزة على ملتها ولا تجوز شهادة أهل ملة على أهل ملة أخرى إلا أهل الإسلام فإن شهادة العدول منهم جائزة على جميع أهل الملل. قال غيره. وهذا على قول من يقول أن الشرك على ملل اليهود ملة والنصارى ملة والمجوس ملة فهو كذلك لا تقبل شهادة كل قوم إلا على بعضهم بعض. وقال من قال إن الشرك كله ملة وتجوز شهادة المشركين على بعضهم بعض. ومن الكتاب وإذا قدم رجل من بلد فحضر الإمام أو القاضي في مجلس القضاء فأشهد القاضي على قضيته أو على كتابه ولم يكن هذا يعرف القاضي قبل ذلك فإنه يشهد على قضيته التي أشهده عليها. وإن لم يكن يعرفه من قبل لأن هذا هو الأمر الظاهر ولا يمكن أن يقعد في موضع الإمام
والقاضي يحكم بين الناس إلا هما
142