الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣١ · صفحة ١٤٣حفظت
عن
مسألة: وعن أبي عبد الله في جوابه إلى الصلت بن مالك. وقد المسلمين موسى بن على رحمه الله إنه لا يقبل من الشهود إذا شهدوا أن هذا المال في يد فلان حرام حتى يفسروا الحرمة فإن رأى الحاكم حراماً رده إلى أهله. وإن لم يرده إذا شرحه الشهود حراماً لم يقبل ذلك. قال وكذلك إذا شهدوا أن زوجة فلان عبدة في حرمة أو حراماً فلا يقبل ذلك من الشهود حتى يفسروا الحرام نسخه الحرمة
مسألة: عن أبي عبد الله وعن رجل شهد عليه رجل فيقول الطالب للشهود أشهدوا أن لي على فلان كذا وكذا فيقول المشهود عليه نعم اشهدوا. فأما الأولى فإنه يلزمه قول المشهود له نعم اشهدوا
تصديقاً لما ادعى عليه. مسألة: وقيل كان رجل يقال له جيفر بن عبد الله دعا بشاهدين ليشهدهما لبنيه بصداق والدتهم ويقضيهم من ماله فقال للشاهدين سراً عن بنيه أن هؤلاء قد أذوني وأريد أن أقضيهم فلا تشهدوا علي بما أشهدكم به ثم أشهدهما بمحضر منهم إنه قد قضاهم موضع ماله بصداق أمهم ثم رجع واحتج بما قال للشاهدين سراً فرأى أبو عبد الله الشهادة ثابتة عليه. ولم ينفعه ما كان أسر إليهما أن
من
لا يشهدا عليه
كذا
وكذا
مسألة: وإذا أشهد رجل رجلاً وقال لا تشهد علي إلا بعد موتي فإذا طلب إلى الشاهد الشهادة كان عليه أن يؤدي الشهادة في حياته وبعد موته. وكذلك إن قال لهما إني أريد أن أشهدكما بشهادة فلا تشهدا علي بما أشهدكما به. فرأى أبو عبد الله الشهادة ثابتة عليه ولم ينفعه قوله ذلك لهما.