الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣١ · صفحة ١٤٤ومن
مسألة
:
ومن أحكام أبي قحطان وإنما ينفذ الحاكم الحق بإقرار أو بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين. قال ولا يحكم الحاكم إلا بشهادة العدل من الرجال. والنساء في جميع الحكومات كلها على اختلافها وصنوفها. من جميع الملل كلها إلا ما قد اختلف فيه من شهادة غير العدلة من النساء تشهد بالرضاع على فعل نفسها. وليس بالمعمول به اليوم إلا أن تكون عدلة فإن شهادة العدلة في ذلك جائزة. الكتاب وان لو اجتمع في الشهادة الواحدة ما يلزم معناه أهل الصلاة وأهل ملتهم كانت فيما يلزم أهل ملتهم جائزة وغير جائزة فيما يلزم أهل الصلاة وذلك مثل ما تقع به الشهادة الواحدة على الملي والمصلي أو يعود في المعنى عليهما من جميع الحكومات كلها. ولا تجوز شهادة أهل الملة منهم على غيرها من أهل الملل على غيرها من أهل الملل. ومن الكتاب. وكل شهادة ردها الحاكم لعلة من جميع العلل كلها التي ترد بها الشهادات لم تجز بعد ذلك إلا أن يكون ردها لجهله بعدالة الشاهد بها فقط. ولو كان فرق الشاهد الحكم مثل تفسير ما يوجب به الحدود ويجوز ذلك ثم يرجع به التبتين. ومن الكتاب. وكل من احتمل شهادة ممن لا تجوز شهادته أن لو شهد بها في حال ما احتملها ثم أداها في حال تجوز شهادته انها جائزة. ومن الكتاب ولا تجوز شهادة على غيب لا يوصل إلى علمه في تعارف الناس ويجرح الشاهد بها نسخه وتجريح الشهادة بها. وذلك مثل الضرير يشهد على الزنا والسرق ونحوه. وأما ما يشهد به مما يستدل بالأصوات عليه فإن شهادته في ذلك لا تجوز ولا تحرجه. ومن الكتاب وكل شاهد شهد على غيب مشكوك ردت شهادته ولم يجرحه ذلك. وذلك مثل ما لا يوصل إلى علمه ويقطع عنه لم يجز. وذلك مثل الشاهد يشهد بالشيء لغيره وإنه
144