بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ١٤٦

لا تجوز فيه وإن كانت شهادة واحدة إلا أن تكون متنافية أو جارحة لنفسها بها وذلك مثل الشاهد لابنته بالطلاق من زوجها جائزة في الفرقة مردودة في الصداق وكذلك فيما يأخذ به ولده القصاص تجوز. وغير جائزة في الدية. وإن كانت الشهادة واحدة والذي تجرح به البينة لنفسها نحو الشاهدين على استكراه رجل لامرأة زان بها فلا تثبت بشهادتهما لها صداقها لأنهما قاذفان وعليهما الحد. وكل ولي يبصر الولاية والبراءة من الرجال والنساء وان لم تجز شهادتهم به تؤخذ عنه الولاية ولا تؤخذ عنه البراءة مثل المماليك وشاهد الزور ونحو ذلك وتؤخذ عمن تولوا ولا يحكم بتعديلهم وقال الله تعالى

•

ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه أثم قلبه. والله بما تعملون عليم وذلك مثل أن تتنافى شهادتهما لأنفسهما حالاً لا تجوز معه شهادتهما. وذلك مثل أن يشهد لعبده أو لأمته أو لابنه أو يشهد لوارث. ومن. ومن الكتاب ولا شهادة على الشفيع ولا ما يمنع من الغية في الإيلاء إنما ذلك للحاكم ولا يجب به تجريم وقت في الإيلاء. ومن غيره قال وإذا شهد رجل على رجل بالليل شهوداً بحق أو بتزويج أو بوكالة فلا بأس على الشهود أن يشهدوا إذا كانوا يعرفوهما بوجهيهما ولا أرى أن عليهم يحضروا سراجاً ولا يشهدوا على معرفتهما بالكلام إلا معرفة النظر قال وإن لم يعرفوهما فلا يشهدوا حتى تحضر النار ويبصروهما. فإن عرفوهما شهدوا وإن لم يعرفوهما لم يشهدوا إلا أن يكونوا متى دعوا للشهادة عليهما ان أنكرا شهدوا عليهما إذا رأوهما وتبينوا معرفتهما فجائز لهم أن يشهدوا. مسألة: والمدعي إذا لم تكن له بينة على حقه إلا شاهد واحد أيجب على ذلك الشاهد أن يشهد له بحقه مع الحاكم أم لا. الجواب

11870