الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣١ · صفحة ١٤٨إلى الشهادة أفضل من التأخير عنها في المعاني التي تحدث بين الناس
من البيوع والوصايا وما يرى ويسمع.
مسألة: عباد عن جعفر بن محمد عبد الله أن رسول الله الله اشترى فرساً من رجل من بني سليم فجاء بثمنه ينقده فقال الأعرابي
•
ما بعثك بهذا فقال سبحان الله بلى والذي أنزل على عبده الكتاب وقد اجتمع ناس حول رسول الله عمال والأعرابي فقال خزيمة بن ثابت الأنصاري أشهد يارسول الله لقد باعك بكذا وكذا فقال الأعرابي لقد بعته وما معنا أحد فقال رسول الله الله أشهدتنا يا خزيمة. فقال لا ولكن نصدقك بما تخبرنا عن ربك ولا نصدقك عن قولك. فجعل صلى الله رسول الله شهادته شهادتين. ومن غيره. قال وقد قيل هذا كذلك وإنما جعل رسول الله على شهادة خزيمة فيما بلغنا عن
وهو
الله
شهادتين في تلك الشهادة خاصة. وليس في غيرها فيما بلغنا تجوز شهادته إلا عن واحد وإنما كان ذلك لتصديقه النبي علي لأن. صادقة لأن النبي الله لا يقول إلا الحق وبقوله نأخذ
النبي
دعوى
ودعواه مقبولة وخبره مصدق في جميع ما قال مسألة: وبنية التهاتر غير مقبولة والتهاتر مثل رجلين ارتفعا إلى الأمام. فادعيا داراً أو أرضاً في يد رجل فأقام كل واحد منهما البينة إنه تصدق بها عليه. فإن لم يعلم أيهما تصدق بها عليه وقبضها فإنه ينبغي للإمام أن يقضي بها لأولهما ادعا وأولهما أقام البينة عليها فلا يلتفت إلى قول المدعي الثاني ولا إلى بينته لأنها تهاتر والتهاتر غير مقبول والتهاتر هي الشهادات التي تكذب بعضها بعضاً وقال بعض المتفقهين لا يقضي الواحد منهما لأنه إنما يقع لكل واحد منهما نصفاً مقسوماً وما يشبهها من المسائل مثلها
-1 {^_