بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ١٤٩

مسألة

: وعن رجل أشهد لزوجته بماله بقرية كذا بحقها قلت كيف كان يشهد وأكثر ظنه أنه قال كل مال له في قرية كذا هو لزوجته و لم يحفظ ذلك حفظاً صحيحاً. قال لا يجوز لهذا الشاهد أن يشهد حتى يأتي بالشهادة على وجهها كما أشهد لأن الله تعالى يقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وليس على الشاهد بأس إذا لم يحفظ الشهادة فإنما عليه علمه

مسألة

:

بن

ومن جواب لأبي الحواري وعن شهادة شهد بها من لا يعدل فيقول أشهدني فلان بن فلان بكذا وكذا والذي شهد بهذه الشهادة من بلد سوى بلد المشهد. ولا يقول فلان بن فلان البهلاني ولا النزواني فيقول الذي شهد عليه الشاهد لا يقرب إلى المال حتى يقول لفلان فلان البهلاني أو النزواني لأن بلدك فيه من الأسماء على هذا النحو كثيرة. فعلى ما وصفت فإذا لم يصف الشاهد المشهود عليه بحلية تعرف لم تجز الشهادة حتى يقول أشهدني فلان بن فلان أبو هذا أو أخو هذا أو زوج هذا. وصاحب هذا المال فإذا لم يصفه بصفة تعرف لم تجز الشهادة فإذا وصف بحيلة يعرف بها جازت الشهادة إذا كان الشاهد عدلاً. وقلت إن قال فلان بن فلان أشهدني بكذا وكذا

و لم يعدل ثم شهد عدل بعد ذلك أن هذا الرجل أقر عندي بكذا وكذا بنحو ما شهد به الذي لا عدالة له. فيقول هذا الرجل ولا يعرف من يعني بهذا الرجل إلا بالظن بغير بيان أنه الأول المشهد. فعلى ما وصفت فإن الظن لا يؤخذ وإنما يؤخذ بالتصريح إذا شهد على رجل بعينه أو بنسبه أو بحليته هنالك تجوز الشهادة بعد تعديل الشاهد

مسألة: وعن رجل شهد على شهادة ومعه قوم يثق بهم ونسي هو الشهادة فقال له أصحابه تشهد أنك كنت معنا حين أشهدنا