بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ١٥٠

قال لا يشهد حتى يذكر الشهادة ويذكر ما أشهد عليه. ولا بأس

أن يذكر الشاهد صاحبه. فإن ذكر شهد وإن لم يذكر لم يشهد الله تعالى يقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون

ذلك

لأن

مسألة: قال أبو سعيد أن أخذ ما تقوم به الحجة في البراءة في حكم الظاهر قيام البينة على المحدث بحدثه الموجب له اسم الكفر الموقع عليه حكم البراءة وذلك معنا لثبوت ذلك في جملة الأحكام من الحدود. وسائر أحكام الإسلام على ما يختص كل حكم من ثبوت حجة البينة فيه من الواحد والاثنين والأربعة على الإجماع على إجازة ذلك في الأحكام. وثبوته في مخصوص ذلك ومعمومه في جميع الأحكام المتعبد بها. جميع أهل الإسلام في الأحكام الظاهرة الواجبة

من

على المتعبدين من عباد الله فيهم ولهم على بعضهم بعض حكم جامع ثابت في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه ع. واجماع المسلمين

مسألة

:

ومن جواب محمد بن محبوب إلى الصلت

مالك بن

واعلم رحمك الله أن الأزهر بن محمد طلب مني ما كان أحضر محمد بن عبد الله من البينة على ما ادعى من حرمة هذا المال في أيدي بني محمد بن العباس. فرأيت اعلامك ذلك. فاعلم أصلحك الله أن محمد بن عبد الله كان أحضرني شاهدين وهما حميد بن مسمع ومحمد بن سعيد بن نزار. فشهدا بمال خالد بن عبد الله العبري ذلك الذي بين

خالد

بن عبد الله وبين محمد بن عبد الله بن علي وشهدا أن المال في

أيدي بني محمد بن العباس حراماً فلم أقبل قولهما حراماً وقد شهدت البينة عندي بحكم الإمام عبد الملك بن حميد حتى فحصتهما عن معرفتهما بحرمة المال. وكذلك حفظت عن المسلمين منهم موسى بن علي أنه لا يقبل من الشهود إذا شهدوا أن هذا المال في يد فلان حرام

11011