الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣١ · صفحة ١٥١حتى يفسروا الحرمة. وكذلك إذا شهدوا أن زوجة فلان عنده في حرمة أو حراماً فلا يقبل ذلك من الشهود حتى يفسروا الحرمة. وكذلك إذا شهدوا أن غلام فلان عنده حرام لم يقبل ذلك منهم حتى يفسروا الحرام فلما فحصت حميد بن مسمع ومحمد بن سعيد عن معرفتهما فسرا لي وجهاً لم أر ذلك حراماً فهذا ما كان من أمرهم وفقنا الله وأياك لمحايه والسلام عليك ورحمة الله
مسألة
:
وبركاته
الزيادة المضافة من أحكام أبي زكريا قال أبو عبد الله من في الحديث عن النبي عل الله أن السماع شهادة قال إنما ذلك مثل رجل أن تسمعه يقول علي لفلان كذا وبعت منه وباعني كذا أو علي لفلان الصداق أو المرأة تقول زوجني وليبي بفلان على فلان وقد
كذا
من
رضيته. رجع إلى كتاب بيان الشرع.
مسألة
: ومن جواب أبي الحواري وعمن دعي إلى شهادة فحضر المجلس وقد دعي أو لم يدع وأحب أن لا يحمل الشهادة فوضع أصبعه في أذنيه حتى لم يسمع تلك الشهادة هل يجوز له هذا وان دعي إلى أن يؤدي تلك الشهادة. قال إن لم أسمع هذه الشهادة هل يجوز له ولا اثم عليه أو هو آثم حتى يعلمهم إنه لا يحمل هذه الشهادة. فعلى ما وصفت فإن كان هذا الرجل قد دعي إلى الشهادة وحضر المجلس فإن كان قد فعل ذلك وجعل اصبعه في أذنه و لم يسمع الشهادة فليس له أن يشهد ولا ذلك عليه فإن كان قد قام بالشهادة غيره وصح الحق بغيره فنرجو أنه قد نجا من الإثم ولم يكن له أن يغر القوم وإن كان الحق قد بطل ولم يصح إذا لم يشهد هو بذلك فقد غر القوم وقد أثم فيما فعل ولا يبريه من الغرم من قبل أمر الأجرة وأما في الحكم في الدنيا فلا يحكم عليه بالغرم وأخاف أن تكون منزلة هذا منزلة من
11011