بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ١٥٢

كتم الشهادة ولو كان ولياً ثم فعل هذا ما توليناه على ذلك إلا من بعد توبة ولا تصح توبته عندنا إلا بالغرم والله أعلم بالصواب. وإن كان هذا الرجل في المجلس ولم يدع وكان في المجلس جماعة الثلاثة من فصاعداً ففعل ذلك لم يلزمه ما ألزمناه الذي دعي إلى الشهادة وإن كان قد أساء في ذلك وقد قصر ولا نقول إنه أثم في ذلك ولا غارم ولا تزول ولايته والله أعلم بالصواب

مسألة

عن

: وعن أبي عبد الله وقلت هل الحاكم أن يسأل الشاهد إذا شهد على رجل بشهادة في المرض أكان ثابت العقل فنعم يسأله ذلك. قلت فإن قال الشاهد قد كان في حال شدة غير أني لا أعلم إنه ذاهب العقل. فإذا كان يعرفه بصحة العقل من قبل ثم شهد وشهد أنه لا يعلم في عقله تغييراً فهذه شهادة جائزة.

وکله بو

موص

بن

مسألة: وإذا أوصى لفلان فلان بكذا وكذا بوصية أو كالة ثم صح بشهادة عدلين أنهما لا يعلمان في هذا البلد فلان إلا هذا هو جائز وان نسبه إلى أب ثالث فصح أن ليس في البلد فلان فلان إلا هذا فذلك ثابت وان كان له صفة أيضاً بن يعرف بها فنسباه إلى أب. قال الشاهدان العدلان لا يعلمان في ذلك

فلان

بن

الموضع فلان بن فلان على هذه الصفة إلا هذا فذلك جائز

غيركم عن عن الحسن

مسألة: وقيل في قول الله تعالى أو آخران من غيركم

إنه قال من غير العشيرة كل مسلم. ومن غيره قال هم أهل الميراث

وعن عكرمة من غير حيه وعن ابن عباس قال من المشركين

مسألة

•

: من الزيادة المضافة قلت يقال شهادة حضور وشهادة تحمل كيف الفرق في ذلك. وفي تأدية الشهادتين جميعاً. قال الذي

152