بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ١٥٣

يوجد في شهادة الحضور أنه شهادة النكاح وشهادة التحمل أنه في الحقوق وتأدية الشهادة أنه على ما جرى النكاح أو الحق. رجع إلى كتاب بيان الشرع

يظهر

مسألة: روي عن النبي عل الله إنه قال أكرموا الشهود فإن الله بهم الحقوق والشهود يسمون قواري. وفي الحديث المسلمون

قواري الله في أرضه أي شهوده (1)

مسألة: ليس كل موضع تعمل فيه البينة يعمل فيه الإقرار. الدليل على ذلك أن الشهادة إذا قامت على رجل أنه قتل رجلاً خطأ حكم بالدية على عاقلة القاتل ولو أقر أنه قتله خطأ لم يجب الحكم على العاقلة باتفاق الأمة.

مسألة: الشهادات طريقها طريق الميراث لأن المرأة لها نصف ميراث رجل فلذلك هي في الشهادة نصف شاهد. وكذلك العبد لا ميراث له وكما لم يدفعك عن ذلك سائر الورثة. فإن دفعوك عن ذلك لم يجز لك أن تشتريها حتى يحكم له بها والله أعلم.

مسألة

:

وعن أبي أبي عبد الله الله سألت رحمه تفسير قول الله عن تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم فقالوا إذا أراد الرجل خروجاً في سفر فأراد أن يوصي فلا بأس أن يشهد على وصيته يهوديين أو نصرانيين إذا لم يجد مصليين وهذه الآية منسوخة نسختها الآية التي يقول فيها واشهدوا ذوي عدل منكم. قال غيره قد قيل أنه يجوز على شهادة الوصية من أهل الذمة

(1) من كتاب شمس العلوم الفواري باتفاق هم الشهود ويقال الناس فواري الله في الأرض ويقال هم القوم الصالحون