الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٨-
188
-
مسألة:
وسألت أبا عبد الله عن امام مسجد شهد عليه رجلان ثقتان أنه شهد بالزور، هل يصدقهما ويترك الصلاة خلفه؟
قال: لا أرى ذلك واجبا عليك حتى يشرح الشاهدان كيف هذه الشهادة فانه يجوز أن يكون بحق وعلم غير ما علما ولا يقبل منهما ذلك عليه الا بشرح واضح، وان كان الشاهدان من أهل الولاية فعليهما التوبة مما يشهدا به عليه
مسألة:
قال أبو سعيد: معى أنه قد قيل، لا يجوز الشهادة في الأحداث التي توجب البراءة الا من الأولياء ولو لم يكونا ممن يبصر الولاية
والبراءة
ومعى أن بعضا يقول: انه لا يقبل الا من الأولياء ممن يبصر
الولاية والبراءة.
٨٦٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.