بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٩

الباب الثامن عشر

الشهادة فيمن يوجب (1) البراءة

وعن رجل شهد عليه رجل أنه شهد بزور وشهد آخر أنه أكل

مالا حراما؟

قال: أما على القياس فلا تسقط ولايته، وأما على الاستحسان

فتسقط ولايته، وتبطل شهادته

قلت: فيم تأخذ أنت؟

قال: الله أعلم، ولم يقطع بشيء

قال أبو سعيد: لا تسقط ولايته

مسألة:

قلت: فان شهد العدلان ممن يبصر الولاية والبراءة على رجل أنه

ركب مكفرة أيبرأ منه؟

قال: نعم.

قلت: وان لم يفسر الحرمة؟

قال: نعم، واذا كانا يبصران الولاية والبراءة، وشهدا بالحدث

يبرأ منه ولم يكلفا تفسيرا وقبل قولهما

(1) في الاصل «الشهادة فيما يوجب به البراءة) والصواب ما أثبت