الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٩الباب الثامن عشر
الشهادة فيمن يوجب (1) البراءة
وعن رجل شهد عليه رجل أنه شهد بزور وشهد آخر أنه أكل
مالا حراما؟
قال: أما على القياس فلا تسقط ولايته، وأما على الاستحسان
فتسقط ولايته، وتبطل شهادته
قلت: فيم تأخذ أنت؟
قال: الله أعلم، ولم يقطع بشيء
قال أبو سعيد: لا تسقط ولايته
مسألة:
قلت: فان شهد العدلان ممن يبصر الولاية والبراءة على رجل أنه
ركب مكفرة أيبرأ منه؟
قال: نعم.
قلت: وان لم يفسر الحرمة؟
قال: نعم، واذا كانا يبصران الولاية والبراءة، وشهدا بالحدث
يبرأ منه ولم يكلفا تفسيرا وقبل قولهما
(1) في الاصل «الشهادة فيما يوجب به البراءة) والصواب ما أثبت
٨٦١ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.