بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ١٥٤

مسألة: وللشاهد أن يرجع ما لم يقع الحكم فإذا وقع لم تكن

له رجعة وكان عليه الضمان

سألته

مسألة: ومما يوجد عن بعض أهل العلم معروض على أبي الحواري عمن أشهدني بشهادة وأنا أنسى أن أقول له إني أنسى فإن

ذكرت شهدت لك وإن نسيت فليس علي. قال إن قلت فحسن وإن لم تقل فلا بأس عليك أن نسيت قلت فإن لم أذكر وكان عندي

•

رجل في الشهادة وهو ولي لي فذكرني أشهد أم حتى أذكر أنا قال حتى تذكر أنت.

مسألة

:

ومن جواب أبي الحسن وقلت إذا استشهدك إنسان بشهادة على نفسه في تزويج أو غيره أن عليه كذا وكذا من الحق وشهدت ثم داخلك الشك وعارضك الشيطان يوسوس حتى يبقى متحيراً شاكاً في تلك الشهادة لا تقدر أم تقدم حتى تشهد بها لو استشهدت وهذا في الخلوة منك ما يعارضك الشيطان فعلى ما وصفت فما حفظت من الشهادة صحيحاً بلا شك شهدت به وما شككت لم تحفظه لم تشهد به واستعذ بالله الشيطان الرجيم. فإن من القادر المعين عز وجل. وقلت إن داخلك في مثل هذه الشهادة أعلى أن استفهم الذي أشهدني بها حتى يخبرني فأكون على يقين من ذلك أو ليس على ذلك. فإن شككت فيها وعدت فسألت من استشهدك شهدت بإقراره المؤخر وما حفظت من الأول لم تتركه وأنما يترك منه ما لم تحفظه وسؤالك له في إثبات حقوق الناس اللازمة أفضل من

الله

هو

تضييع حقوقهم إذا كنت تبطل حقهم إن سقطت شهادتك مسألة: ومما أحسب جواب أبي المؤثر. وعن رجل أشهد رجلين

11081