بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ١٥٥

على نفسه لرجل بحق فقالا له أشهد غيرنا فإنا لا نشهد بهذه الشهادة ثم ان صاحب الحق طلب الشاهدين أن يشهدا له عند الحاكم هل يجوز لهما كتمان هذه الشهادة أو القيام بها أم كيف يشهدان فإن عليهما أن يشهدا بهذه الشهادة وليس لهما كتمانها. وليس عليهما أن يخبرا الحاكم أنهما قالا للمشهد إنا لا نشهد وإن أخبرا أيضاً بذلك لم يضرهما ولم يضر المشهود له. والحق ثابت إذا كانا عدلين

مسألة: وعن رجل أشهد على نفسه بحق فقال له الشهود نشهد عليك فقال إي أو قال بلى. فقوله أي أو بلى كقوله نعم لأن الله تعالى يقول في كتابه ويسألونك أحق هو قل أي وربي}. وقال في موضع آخر وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي}. مسألة: وسألته عن رجل يقول في مجلس يريد أن أو يهبه أو يشهد عليه بشيء فيقول له بايعني بكذا أو قد وهبت أو قد فعلت كذا وكذا فيسكت الآخر فيقول رجل من المجلس قل نعم فيقول نعم. أتكون هذه شهادة وإقرار. قال لا إلا أن يقول نعم قد فعلت كذا وكذا ما استفهم وسئل عنه.

له شيئاً يبيع

مسألة: سئل هاشم في رجلين يتنازعان في شيء ليس في يد واحد منهما فأقام أحدهما شاهدين أنه له وأقام الآخر البينة أربعة أشهاد بأنه له والشهود سواء. فقال سمعنا في ذلك اختلافاً قال وقد اجتمع من اجتمع من الأشياخ فقال من قال شاهدان وأربعة سواء. وقال من من كان أكثر شهوداً فهو أولى غير أنهم اجتمعوا بأن الإثارة إذا أقام من ادعى الإثارة بشاهدين وأقام من ادعى الأصل أربعة فطالب الإثارة أولى بها.

قال

11001