بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ١٥٦

مسألة: وقال هاشم إذا قرأت الوصية على الموصي وقيل له نشهد

عليك فحرك رأسه إنها جائزة. قال غيره إنها لا تجوز

مسألة

: وعن أبي الحواري وعن شهود شهدوا على رجلين بحق لرجل فقال رجل ثقة أو رجلان لا تشهدوا على فلان فإن الحق قد

زال عنه. . أو قالوا قد باع فلان ماله فلا تشهدوا بالمال لفلان. هل

يسع هؤلاء الشهود الذين يشهدون بالحق ترك الشهادة لقول هؤلاء

•

فعلى ما وصفت فلا يسعهم ترك الشهادة وعليهم أن يؤدوا الشهادة إلى الحاكم إذا دعاهم الذي له الشهادة وشهدوا بما قال لهم. ويكون ذلك إلى الحاكم إذا بلغوا شهادتهم بما علموا من الحق. ويبلغوا ما قال لهم القوم كان واحداً أو أكثر كانوا ثقات أو غير ثقات وإن لم يبلغوا الحاكم قول القوم لم نر عليهم بأساً إذا أدوا شهادتهم بالحق. إلا أن يكون القوم قالوا لهم أشهدوا عن شهادتنا فعليهم أن يبلغوا علمهم بهذا الحق ويبلغوا ما أشهدوهم عن شهادتهم.

ذلك

من

مسألة: ولا تجوز شهادة من يجر إلى نفسه شيئاً أو يدفع عنها أو

إلى ولده مالاً ولا لعبده لأن مال عبده له

مسألة: وسألته عمن كتب شهادتي بغير رأي فلا بأس بذلك قلت فإن لم أقل له قال ليس عليه بأس بما قد أشهدك

مسألة

:

وعن شاهدين شهدا على رجلين أن على أحدهما لفلان ألف درهم ولم يبينا أي الرجلين أن هذه الشهادة لا ينفذها الحاكم. قال أبو سعيد هكذا عندي

مسألة: من الزيادة المضافة. قلت يلزم لرجل أن يكتب تذكرة الشهادات التي يحملها لئلا ينساها أم لا. فإن لم يفعل وتلف المال

156