الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣١ · صفحة ١٥٧ما يلزمه. الذي عرفت أنه إن طلب منه صاحب الشهادة أن يشهد بها أو يودعها عند خروجه فلم يفعل ضمن أن تلف المال وأما غير ذلك فالله أعلم. رجع إلى كتاب بيان الشرع
مسألة
: ومن
كان عنده لرجل شهادة على إنسان ثم عاد صاحب
الشيء أشهده على الذين عنده عليه الشهادة بحضوره معه إلى الحاكم
أن له أن يشهد بعصيانه ويشهد بالحق عليه
•
مسألة: وإذا شهد شاهدان أن عند فلان كذا عند فلان كذا وكذا قال يكون أمانة. قلت فإن شهد أن قبله لفلان كذا وكذا. قال من قال يكون
أمانة وقيل لازماً مضموناً عليه
مسألة: وعن رجل ورث مالاً من أخيه دون الناس وورث منه رقيقاً. فأعتقهم الذي ورثهم ثم شهد رجلان من الذين أعتقهم بوصيف من الذي ورث إن أخاك فلاناً الذي كنا له كان يقر بهذا الوصيف أنه ولده. قال أبو عبد الله شهادتهما إذاً جائزة على أنفسهما بمنزلة إقرارهما أن هذا ولده فأبطلا ميراث الأخ منهما. وعتقه لهما وهما مملوكان لهذا الذي شهدا له أن الذي كانوا له كان يقر بهذا أنه ولده ولا تجوز شهادتهما فيما بقي من المال ولا الرقيق لأنهما إنما أقرا على أنفسهما. فإقرارهما جائز عليهما. ولا يجوز على غيرهما. مسألة: قال محمد بن محبوب إذا شهد شاهدا عدل على رجل أو امرأة في الليل إنه هو هذا فلان وهذه فلانة نعرفهما فأشهد الرجل والمرأة على أنفسهما بحق لأحد أنه تجوز عليهما الشهادة
أن هذا المتاع
مسألة: وجدت في بعض الآثار في الشاهد إذا شهد لفلان وما علمت أنه زال منه بحق. الجواب أن شهادته غير جائزة
11011