الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣١ · صفحة ١٥٨حتى يقول وما أعلم لأن هذا غيب يمكن أن يكون علم ثم نسي مسألة: وسئل عن شاهدين شهدا على رجل بحق. فاستشهدهما
الحاكم بها فشهد أحدهما هل يجوز للآخر أن يقول وأنا أشهد على فلان بمثل ما شهد هذا. قال عندي أنه يجوز له ذلك. إذا كان صادقاً قلت له فهل تكون هذه الشهادة ثابتة عند الحاكم. قال انه قد قيل في ذلك باختلاف. قال من قال إذا حكيت حكاية معلومة ثم قال الآخر وأنا أشهد بمثل هذا جاز ذلك. وكانت شهادته ثابتة. قال من قال لا يجوز ذلك حتى يحكي شهادته باللفظ كما حكى الآخر. مسألة: وإذا أراد الشاهد تأدية الشهادة قال كل واحد منهما على الإنفراد أنا أشهد أن فلان بن فلان وكل فلان بن فلان ويشير بيده إليه إذا كان حاضراً. وان لم يشر بيده إليه فلا بأس إذا عرف في طلب الحق الذي له على فلان بن فلان الهالك على ما يجب له في الحكم. إلى من رآه من حكام المسلمين وجعل له أن يقيم البينة العادلة له أن يسمع البينة العادلة له وعليه وجعل له تحليف من يجب عليه اليمين له وجعل له قبض ما وجب له من هذا الحق الذي وكله في طلبه على ما أراه وإقامه في ذلك مقام نفسه وأجاز له في ذلك جميع ما يجوز
له وما أعلم أنه رجع عن هذه الوكالة إلى أن أديت هذه الشهادة وأنا شاهد عليه بذلك. فصل. أنا أشهد أن فلان فلان الهالك بن أشهدني على نفسه أنه تزوج فلانة بنت فلان على نقد عاجل وهو كذا وكذا. وعلى صداق آجل وهو كذا وكذا نخلة من نخل قرية كذا وكذا وقبل لها بذلك وأنا شاهد عليه بجميع ذلك وما أعلم أنه بريء من جميع هذا الصداق عاجله وآجله ولا شيء منه إلى أن أديت هذه الشهادة لأنهما إذا شهدا على الهالك انه تزوجها بكذا وكذا فحينئذ
11011